مسائل علمية يكثر السؤال عنها
الحج احد اركان الاسلام الخمسة التي بنى عليها الاسلام فرض في العمر مرة واحدة لمن استطاع، وجعله أحد أركان الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُني الإسلام على خمس…» وذكر منها: «حج بيت الله الحرام» (متفق عليه). فالحج فريضة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع
عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- قال: “لما جعل الله الإسلام في قلبي، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك فلأبايعك، فبسط، فقبضت يدي. فقال: «مالك يا عمرو؟» قلت: أشترط. قال: «تشترط ماذا؟» قلت: أن يغفر لي. قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟»” (رواه مسلم).
لحج طهارة من الذنوب: * عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (لفظ البخاري).
أفضل الانساك التمتع وهذا (لمن لم يسق الهدي) ومعنى سوق الهدي أن يصطحب بهيمة الانعام معه من خارج الحرم ويتنقل بها حتى يذبحها يوم النحر، وهذا لايفعله أحد في الغالب، والتمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة ( لبيك عمرة)ثم يحل منها ، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج ( لبيك حجا)، والقِرآن أفضل لمن ساق الهدي معه ، وهو أن يحرم من الميقات بقوله ( لبيك عمرة وحجة )فيطوف ويسعى ولايقصر ويبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر ، والافراد أفضل لمن يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى أو أتى مكة متأخرا في اليوم الثامن فيحرم من الميقات ( لبيك حجا ) ويطوف ويسعى ولايقصر ويبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر.
لو ضاق الوقت على المتمتع فلم ينته من عمرته إلا في اليوم الثامن ويريد الاحرام بالحج ضحى اليوم الثامن فلا حرج عليه لو لم يخلع إحرامه وينوي الدخول في الحج .
إذا أرادت المرأة نسك التمتع فحاضت ، فإن كان قبل أداء العمرة وضاق الوقت عليها فإنها تحرم بالحج مفردة أو قارنة والقِرآن أفضل وتقول (لبيك عمرة وحجا) ولا تطوف ولها أن تقدم السعي إذا أرادت ، والافضل تأخير السعي وتجعله بعد طواف الافاضة ، ثم تذهب إلى مقرها ، فإن كان الحيض بعد العمرة فتحرم بالحج يوم الثامن وتؤجل طواف الافاضة لحين طهرها .
المحرم والمحرمة يجوز لهما شرب النعناع والزعفران واستعمال الاشياء الممسّكة والمطيبة ، ومن تركها تورعا فهو مأجور، والمحظور هو الطيب
يجوز للمحرم الرجل تغطية وجهه مثل أن يضع الغطاء أو الكمام على وجهه لمرض أو نوم أو توقيا لشمس أو رائحة، ولايجوز له تغطية رأسه .
يجوز للمحرمة المرأة تمشيط شعرها أو تظفيره ولو تساقط بعضه ، ولاتكتحل ، ولها لبس الحلي ويكون مستورا عن أعين الرجال، ولايجوز لها أن تتلثم ولاتتبرقع ولاتنتقب ولو جعلت فوقه الغطوة ، ويجوز لها لبس الكمام توقيا للعدوى أو خوف المرض
يجوز للمحرم الرجل أن يكون إحرامه (الازار) مشدودا بمغاط ثابت بديلا عن الحزام) من فتاوى ابن عثيمين وابن جبرين(.
لو طاف المعتمر أو الحاج وهو محدث حدثا أصغر (يعني على غير طهارة) صح طوافه ، والسنة والاكمل أن يكون على طهارة بلا شك،) من فتاوى ابن عثيمين.(
يجب على الحاج أن يبيت في مزدلفة ( والمبيت هو البقاء فيها سواء كان نائما أو مستيقظا )معظم الليل ولايجب كله ، ويجوز للضعفة من الرجال والنساء والصغار والكبار والمرضى ومن كان تبعا لهم من أصدقائهم ورفقتهم ومحارمهم وسائقهم ودليلهم ولو كانوا أقوياء أن يدفعوا معهم بعد نصف الليل
من دفع بعد نصف الليل من المزدلفة من الضعفة ومن معهم من الاقوياء جاز لهم فعل أعمال يوم العيد ولو قبل الفجر مثل الرمي أو الحلق أو الطواف،) من فتاوى ابن باز.)
إذا تحلل الحاج التحلل الاول حل له كل شيئ إلا النساء، ويحصل التحلل الاول للحاج المتمتع والقارن والمفرد برمي جمرة العقبة وحدها ، ولايشترط معه عمل آخر مثل الطواف أو الحلق أو التقصير، (قال ابن باز قول قوي) فإن لم يرم العقبة فلا يتحلل إلا بالجمع بين الطواف والحلق أو التقصير، أما الذبح فلا علاقة له ولا تأثير له في التحلل.
الجمار التي يرمي بها الحاج في الحج يلتقطها من أي مكان من الحرم والسُّنة ما يلي: أ— جمرة العقبة ليلة العيد أو يومه، يلتقطها من مزدلفة، ب- الجمرات الثلاث أيام التشريق من منى .
المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في منى من الواجبات (يعني البقاء فيها سواء كان نائما أو مستيقظا) ويكفي معظم الليل ولايجب كله. (من فتاوى ابن باز وابن عثيمين.)
وقت رمي الجمرات اليوم الحادي عشر – ثاني العيد- يبدأ من الزوال يعني إذا دخل وقت الظهر ولايجوز قبله ، ويجوز الرمي ليلا يعني بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر على الصحيح. (من فتاوى ابن باز.)
وقت رمي الجمرات اليوم الثاني عشر – ثالث العيد – يبدأ من الزوال يعني إذا دخل وقت الظهر ، ويجوز للمتعجل الذي يخشى الزحام الشديد عند الجمرات أو في الحرم أو فوات موعد سفره أو رفقته أن يرمي قبل الزوال. (من فتاوى ابن سعدي وابن جبرين.)
يجوز تأخير طواف الافاضة إلى طواف الوداع ويجعلهما طوافا واحدا أيا كانت النية ، ويكفيه عن طواف الوداع، وله أن يسعى سعي الحج بعده إذا لم يسع قبل ثم يخرج ولايُعتبر آخر عهده بالبيت السعي لانه تابع للطواف. ( من فتاوى ابن باز.)
إذا خشيت المرأة نزول الدم في الحج قبل طواف الافاضة فلها أن تستخدم ما يمنع نزوله إذا لم يكن فيه ضرر عليها ، وإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف للافاضة فتنتظر حتى يحين موعد سفرها ،فإن طهرت طافت والحمد لله، وإن لم تطهر ولا يمكنها أن تبقى في مكة ، أو لا يمكنها أن ترجع بعد الطهر، بسبب المشقة والكلفة ، فتطوف الافاضة وهي على حالها للضرورة لانه لاحيلة لها، ويسقط عنها طواف الوداع ولا يلزمها شي. (من فتاوى ابن باز وابن عثيمين.)